Deskripsi Masail
Di salah satu desa (sebut saja desa B) pernah terdapat kejadian yang sangat menggemparkan warga. Bagaimana tidak, pasalnya, salah seorang perempuan di desa tersebut hamil selama 9 tahun, hal ini tentunya menjadi suatu hal yang tidak biasa bagi kebanyakan orang.
Pertanyaan
Bagaimana bentuk iddah orang yang hamil sebagaimana dalam deskripsi, seandainya terdapat kejadian yang mengharuskan ia menjalani masa iddah, baik karena talak ataupun karena suami meninggal?
Jawaban
Jika memang faktanya demikian maka iddahnya adalah iddah hamil yakni sampai melahirkan. Karena pada dasarnya tujuan daripada iddah adalah kosongnya Rahim dan dalam kehamilan tidak disebutkan waktunya secara spesifik, intinya jika Wanita yang menjalankan iddah melahirkan maka pertanda Rahim sudah kosong dan masa iddah sudah selesai.
Baca juga : Mengambil giliran warisan
Referensi
Kitab Asnal Matholib
أسنى المطالب
فَضْلُ وَإِنْ كانت الْمُطَلَّقَهُ أو نَحْوُهَا حَامِلًا بِوَلَدٍ لَاحِقٍ بِذِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ حُرَّةً كانت أو أَمَةً ذَاتَ أَقْرَاءِ أَو أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَهُوَ مُخَصَّصُ لِقَوْلِهِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِن الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةُ بِالْوَضْعِ
مغني المحتاج
(فَضْلُ) فِي الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ عِدَّةُ الْحَامِلِ) مِنْ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ عَنْ فِرَاقِ حَةٍ أَوْ مَيَّتٍ بِطَلَاقٍ رَجْعِيَ أَوْ بَائِنٍ (بِوَضْعِهِ) أَيْ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَهُوَ مُخَصِّصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ حَاصِلَةُ بِالْوَضْعِ (بِشَرْطِ ) إِمْكَانِ (نِسْبَتِهِ إِلَى ذِي) أَيْ صَاحِبِ الْعِدَّةِ) زَوْجًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيَ بِلِعَانٍ) لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي إِمْكَانَ كَوْنِهِ مِنْهُ، وَلِهَدًا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهِ، كَمَا إِذَا مَاتَ صَبِيٌّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ، أَوْ مَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَلَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَأَنْ وَضَعَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ النَّكَاحِ أَوْ لِأَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ، لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا، أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَأَمْكَنَ، فَهُوَ إِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ
نهاية المحتاج
(فَضْلُ فِي الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ (عِدَّةُ الْحَامِلِ) حُرَّةً أَوْ أَمَةً عَنْ فِرَاقٍ حَيَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيَ أَوْ بَائِنٍ أَوْ مَيِّتٍ (بِوَضْعِهِ) أَيْ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَهُوَ مُخصص لآيَةِ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَهُ بِالْوَضْعِ (بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إِلَى ذِي الْعِدَّةِ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَاطِيَّ بِشُبُهَةٍ (وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيَ بِلِعَانِ) وَهُوَ حَمْلُ لِأَنَّ نَفْيَهُ عَنْهُ غَيْرُ قَطْعِيَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَقَهُ
Add comment